تعريف الطلاق الغيابي
الطلاق الغيابي هو الحالة التي يحدث فيها الطلاق عندما تكون الزوجة غائبة، سواء كان الزوج في بلد مختلف أو حتى في نفس البلد. يمكن للزوج تكليف شخص آخر بإدارة إجراءات الطلاق بعد أن ينطق بلفظ الطلاق بنية صادقة وعزم على ذلك. وعلى الرغم من ذلك، يجب تثبيت الطلاق من خلال تحديد اللفظ المستخدم والظروف المحيطة بالزوج عند وقوع الطلاق.
أحكام الطلاق الغيابي
الطلاق الغيابي يعتبر جائزًا وفقًا للشرع، حيث ورد عن فاطمة بنت قيس أنه تم إبلاغها بقرار طلاقها من زوجها من اليمن، مما يثبت وقوع الطلاق الغيابي. وتجدر الإشارة إلى أن الطلاق يمكن أن يتم سواء بحضور الزوجة أو دون حضورها، ولكن يتعين على الزوج توثيق الطلاق لدى المحكمة.
يجب على المختص تسجيل الطلاق خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا. وإذا كانت الزوجة حاضرة حينها تعتبر على علم بالطلاق. وفي حال غيابها، يجب أن يتم إبلاغها بالطلاق عبر محضر رسمي. كما أن للمرأة حقوق معينة في حالة الطلاق الغيابي، بما في ذلك مؤخر الصداق ونفقة العدة.
وفقًا للمادة (27) من القانون الأردني، يُلزم الزوج بتسجيل طلاقه وعودته أمام القاضي. إذا تم الطلاق خارج المحكمة، يجب أن يسجل ذلك لدى المحكمة خلال شهر. وإذا لم يتم الامتثال لذلك، يتعرض المخالف لعقوبات محددة في قانون العقوبات. وعلي المحكمة إبلاغ الزوجة الطلاق الغيابي والرجعة خلال أسبوع من تسجيله.
مدة عدة المطلقة غيابيًا
تبدأ عدة المطلقة من تاريخ إبلاغها بقرار الطلاق، سواء كان الإبلاغ من قبل الزوج أو من المحكمة. في حالة الطلاق الغيابي الصادر من المحكمة، لا تبدأ العدة إلا بعد صدور حكم الطلاق النهائي، وذلك بعد انتهاء فترة الاستئناف أو المعارضة، وعدم تقديم أي منهما للاستئناف أو المعارضة، مما يعتبر تأكيدًا للحكم.
إذا لم يكن الحكم نهائيًا، فلا يتأثر طلاق المرأة ولا تتعلق به آثار مثل العدة. العدة للمطلقة غيابيًا تتشابه مع العدة للمطلقة بائنًا، ويُوضح أدناه مدة العدة وفقًا لظروف المطلقة:
- عدة المطلقة الحامل
إذا كانت المرأة المطلقة حاملًا، تنتهي عدتها بوضع الحمل، كما ورد في قوله تعالى: “وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ”.
- عدة المطلقة غير الحامل
إذا كانت المرأة المطلقة غير حامل ومن ذوات الحيض، فإن عدتها تستمر لمدة ثلاثة أطهار بعد الطلاق. أما إذا كانت غير حائض، بسبب صغر السن أو اليأس نتيجة كبر السن، تنتهي عدتها بعد مرور ثلاثة أشهر على الطلاق.
إذا وقع الطلاق قبل الدخول بالمرأة، فلا تُفرض عليها عدة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، وهذا رأي جمهور العلماء، حيث جاء في قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا”.