العول في الميراث
العول في اللغة يعني الزيادة أو الارتفاع، وهو يتماشى مع معناه الاصطلاحي. في الاصطلاح، يُشير العول إلى الزيادة في عدد الأسهم أو في عدد فروض المسألة مقارنة بالأصل. كما يُعرف العول بأنه الميل نحو عدم الإنصاف، مما يتسبب في نقصان حصص الورثة المستحقين من أهل الفروض.
ظهر مفهوم العول لأول مرة في زمن الخليفة عمر بن الخطاب، حيث توفيت امرأة عن زوج وأختين. في هذه الحالة، يكون للزوج نصف الميراث وللأختين ثلثا الميراث. لكن عمر -رضي الله عنه- واجه صعوبة في تحديد نصيب كل منهم، نظراً لزيادة الفروض عما يتيحه الأصل، لذا أقرّ العول بناءً على مشورة العباس -رضي الله عنه-. هناك رواية أخرى تقول إن المسألة كانت تتضمن زوج وأخت وأم.
توافق الجمهور مع رأي عمر بن الخطاب حول العول، فيما عارضه ابن عباس -رضي الله عنه-، حيث رأى أن بعض الفروض أقوى من غيرها، فلا ينبغي حاجة إلى السقوط، وبالتالي يجب أن يحصل صاحب الفرض الأقوى على حقه الكامل، وتوزع باقي التركة بين البقية دون اللجوء للعول.
أقسام الأصول التي تعول
الأصول التي يمكن أن تعول هي (6، 12، 24)، في حين أن الأصول الأخرى (2، 3، 4، 8) لا تعول. الأصول التي تعول تتحول إلى مجموعة من مقادير الأسهم كما هو مبين أدناه:
- الأصل 6: يتحول إلى 7، 8، 9، و10.
- الأصل 12: يتحول إلى 13، 15، و17.
- الأصل 24: يتحول فقط إلى 27.
مثال على العول في الميراث
كمثال على ذلك، إذا توفيت امرأة وتركت زوجاً وخمس أخوات شقيقات، ما هو نصيب كل من الورثة؟ نصيب الزوج هو النصف لانعدام الفرع الوارث، بينما نصيب الأخوات هو الثلثان. وبالتالي فإن أصل المسألة هو (6).
أما نصيب الزوج فهو ثلاثة أسهم، وكالعادة يحصل الأخوات على أربعة أسهم، مما يجعل المجموع (7)، وهو أكثر من مقدار الأصل، مما يعني أنها مسألة عائلة. وبما أن عدد الأخوات هو 5، نضرب (5×7) لنحصل على العدد (35)، حيث يتحصل الزوج على (15) والأخوات على (20)؛ أي أربعة أسهم لكل منهن.
المسألة البخيلة في العول
تعتبر هذه المسألة من مسائل العول في المواريث، وتُعرف بـ”البخيلة” لأنها تعول من أصل (24)، وهو الأقل عولاً بين الأصول. تُعرف أيضاً بالمنبريّة، فقد سئل علي -رضي الله عنه- عنها أثناء وجوده على المنبر، وهي تأتي في صورتين كما يلي:
- الصورة الأولى
تتضمن فرض النصف والثمن وثلاثة أسداس، كأن يكون الورثة بنت وزوجة وبنت ابن والأبوين. هنا، يتم توزيع الفروض المذكورة بترتيبها، ويكون أصل المسألة (24). لذلك، تحصل البنت على 12 سهماً، والزوجة على 3 أسهم، وكلاً من بنت الابن والأبوين على 4 أسهم، مما يجعل المجموع (27) وبالتالي تعول المسألة، وتوزع التركة على (27).
- الصورة الثانية
في هذه الصورة تكون الفروض عبارة عن ثلثين وسدسين وثمن، كمن توفي عن بنتين وأبوين وزوجة. تُوزع الفروض كما ذُكرت، ويكون أصل المسألة (24). عند القسمة، تحصل البنتين على 16 سهماً، وكلاً من الأبوين على 4 أسهم، والزوجة على 3 أسهم، مما يجعل المجموع هو (27) وبالتالي تعول المسألة.