الإجراءات المتبعة لرفع الدعوى العمالية في مصر
تتشابه إجراءات القضايا العمالية مع نظيراتها في الدعاوى الأخرى المعتادة، مع بعض الفروق البسيطة المتعلقة بطبيعة هذه القضايا. توجد طريقتان رئيسيتان لتقديم الدعوى، وهما عبر مكتب العمل أو مباشرةً إلى المحكمة العمالية. فيما يلي توضيح لكلتا الطريقتين:
مكتب العمل
يجوز للعامل التقدم بشكوى بشأن قضية معينة إلى مكتب العمل المختص الذي يتبع له، حيث يقوم المكتب بإجراء التحقيقات ومحاولة الوساطة الودية بين الأطراف المعنية. في حالة تعذر الوصول إلى اتفاق، يتم تقديم طلب لمكتب العمل لتحويل النزاع إلى المحكمة العمالية، ثم متابعة القضية للحصول على رقم وتاريخ أول جلسة، ومتابعة الأمر حتى إصدار الحكم النهائي.
المحكمة العمالية
تتضمن الإجراءات المتبعة لرفع الدعوى في المحكمة العمالية ما يلي:
- إعداد عريضة الدعوى بواسطة محامي مختص.
- جمع كافة المستندات المطلوبة للبدء في الجلسات.
- حضور الجلسة في الموعد المحدد وتقديم عريضة الدعوى للمحكمة.
- متابعة بقية الجلسات حتى إصدار الحكم.
المستندات اللازمة في الدعاوى العمالية المصرية
هناك مجموعة من المستندات والوثائق التي يجب تقديمها عند رفع الدعوى العمالية، ومن أهم هذه الوثائق:
- عقد العمل
سيكون من الضروري للموظف تقديم هذا العقد لإثبات علاقة العمل قبل الشروع في رفع الدعوى.
- محضر مكتب العمل
يمكن للعامل أو صاحب العمل الرجوع لهذا المحضر لإثبات وقائع معينة بحسب ما ينص عليه القانون.
- المحضر الإداري
يتم تقديمه لإثبات حالات الإصابات التي تحدث أثناء العمل.
- بيان رصيد الإجازات
يعتبر هذا البيان ضروريًا في حال رفع دعوى تتعلق بساعات الإجازات المستحقة.
بعد ذلك، يمكن أن تشمل المستندات كافة الوثائق التي يمكن أن يقدمها أي من طرفي النزاع لتحقيق حقوقه، مثل كشف الرواتب أو سجلات الحضور والانصراف وغيرها.
أحكام متعلقة بالدعاوى العمالية المصرية
توجد عدة أحكام تتعلق بالدعاوى العمالية في مصر، تشمل:
- يتم تطبيق قواعد وإجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى العمالية المنظورة أمام المحكمة، نفس الشيء ينطبق على قانون الإثبات في الأمور المدنية.
- يحق للعامل في حال نشوب نزاع فردي مع صاحب العمل أن يطلب خلال 7 أيام من الجهة الإدارية المختصة (مكتب العمل) تسوية النزاع ودياً. إذا لم يتم تسوية النزاع خلال 10 أيام، يحق للعامل أو صاحب العمل اللجوء إلى المحكمة العمالية خلال 45 يوماً من تاريخ نشوء النزاع، وإلا فإن الحق في القضية يسقط.
- تسقط الدعاوى الناتجة عن عقد العمل بالتقادم بعد مضي سنة من انتهاء العقد، باستثناء الدعاوى المتعلقة بتعويض إصابات العمل.
اختصاص المحاكم العمالية المصرية
تختص المحاكم العمالية عموماً بالنزاعات الفردية الناشئة بين العامل وصاحب العمل. يمكن الإشارة إلى بعض هذه الاختصاصات، وليس على سبيل الحصر، وفقاً لقانون العمل المصري رقم 180 لعام 2008:
- دعوى إثبات علاقة العمل مع صاحب العمل.
- دعوى الحق في مقابل رصيد الإجازات.
- طلب إعادة العامل إلى عمله إذا تم فصله بشكل تعسفي.
- طلب تعويض عن الفصل التعسفي.
- طلب إلزام صاحب العمل بدفع مستحقات العامل، خصوصاً الأجور.
- طلب فصل العامل عن طريق اللجنة بناءً على طلب صاحب العمل.
- التظلم من تقدير صاحب العمل للط damages التي لحقت بمعداته بسبب العامل.