الأموال التي تُوجب الزكاة
تنقسم الأموال التي تستوجب الزكاة إلى خمسة أنواع رئيسية:
- المواشي
تشمل المواشي كلاً من البقر والغنم والإبل. ويشترط لكي تجب الزكاة في هذه الأموال أن يكون المالك مسلمًا، حرًا، وأن يمتلكها ملكية كاملة، بالإضافة إلى بلوغ النصاب ومرور سنة قمرية عليها.
- الأثمان
تتضمن الأثمان الذهب والفضة والنقد. ويشترط في وجوب الزكاة أن يكون المالكون من المسلمين الأحرار، وأن يملكوا النصاب ويجلس عليه الحول.
- الزروع
تشمل الزروع مثل القمح والشعير والأرز، ويشترط أن تكون من المحاصيل التي يزرعها الناس، وأن تكون مأكولات يمكن تخزينها لفترات طويلة دون أن تفسد، مثل الذرة، الفول، الحمص، اللوبيا، والعدس.
- الثمار
تتضمن الثمار التمر والزبيب والفواكه ذات القيمة التجارية. ويتطلب الأمر أن يكون المالكون مسلمون أحرار وأن يمتلكوا الملكية الكاملة وأن تبلغ الثمار النصاب المطلوب.
- عروض التجارة
تشمل عروض التجارة كافة أنواع البضائع التي يمتلكها التاجر لأغراض البيع والشراء بهدف الربح، ومنها الآلات، الأجهزة، والعقارات. ويشترط في وجوب الزكاة أن يكون المالكون من المسلمين الأحرار، وأن يبلع نصاب الزكاة وأن يمر عليها الحول.
إلزامية الزكاة
فرض الله -عز وجل- على عباده التزام أمور تسهم في خيرهم في الحياة الدنيا ونجاتهم في الآخرة، ومن بين هذه الأمور الزكاة التي تشكل أحد أركان الإسلام الأساسية. قال الله -عز وجل-: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). وتُفرض الزكاة على أنواع معينة من الأموال، وقد وضعت الشريعة لها نصاباً محدداً.
نُصُب الأموال المُوجبة للزكاة
نصاب الذهب والفضة والزروع والعروض التجارية
يوجد كميات محددة من هذه الأصناف، وعندما يمتلكها الشخص يجب عليه إخراج زكاة بمقدار معين:
- نصاب الذهب والفضة والنقد
تجب الزكاة في gold عندما يبلغ وزنه عشرين مثقالاً أي حوالي 85 غراماً. أما الفضة فتجب فيها الزكاة إذا بلغت 200 درهم، أي تقريباً 595 غراماً. وإذا ملك الشخص أموالاً نقدية تعادل قيمة نصاب الذهب أو الفضة، فإن مقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر، أو ما يعادل 2.5٪.
- نصاب الزروع والثمار
إذا كان وزن الحبوب أو الثمار 624 كيلوغرام، فستوجَب الزكاة بمقدار العُشر إذا كانت تُسقى بمياه الأمطار، و نصف العشر إذا كانت تُسقى بعبر الآبار أو الري. أما إذا كانت تُسقى بمزيج من المياه، فيكون المقدار ثلاثة أرباع العشر.
- العروض التجارية
تتطلب العروض التجارية إخراج ربع العشر من القيمة الكاملة لها، سواء كانت بضاعة من نفس الصنف أو من حيث القيمة المالية.
نصاب المواشي
تختلف أنصبة المواشي حسب نوعها، وهي كما يلي:
- الأغنام
إذا وعد عددها بين 40 إلى 120، فتجب فيها شاة واحدة. وإذا كانت من 121 إلى 200، تجب شاتان، ومن 201 إلى 399 تستوجب ثلاثة شياه، وبعد ذلك يُلزم بإخراج شاة واحدة عن كل 100 شاة إضافية.
- البقر
بالنسبة للبقر، إذا كان عدده من 30 إلى 39، فتجب فيه بقرة واحدة تامة (عمرها بين عام وعامين)، ومن 40 إلى 59 تجب بقرة مسنّة (عمرها أكثر من السنتين)، ومن 60 إلى 69 يجِب فيها تبيعان، ثم بعد ذلك تجب بقرة واحدة تامة لكل 30 بقرة تبيعة، وفي كل 40 بقرة مسنّة.
- الإبل
أما الإبل، فإذا كان عددها من 5 إلى 9، تُفترض فيها شاة واحدة، ومن 10 إلى 14 تجب شاتان، ومن 15 إلى 19 ثلاثة شياه، ومن 20 إلى 24 أربعة شياه. إذا كانت الإبل من 25 إلى 35 يجب فيها إبل بلغت السنة من عمرها، ومن 36 إلى 45 تجب إبل واحدة أكملت سنتين ودخلت في الثالثة. وإذا كان عدد الإبل من 46 إلى 60، تجب إبل واحدة أتمّت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، ومن 61 إلى 75 تجب إبل أتمّت أربع سنوات ودخلت في الخامسة. وإذا كان العدد من 76 إلى 90، تُفرض اثنتان أتمّت كل واحدة منهما السنتين.
وإذا كانت الإبل تتراوح بين 91 إلى 120، فتجب فيها اثنتان من الإبل بلغتا كل واحدة منهما الثلاث سنوات. وإذا كان العدد بين 121 إلى 129 فتجب ثلاث من الإبل بلغت كل واحدة منها الثلات سنوات، ثم يتم فرض إبل واحدة مستحقة لكل 40 إبل أتمّت السنتين، وفي كل 50 إبل تجب واحدة أتمت الثلاث سنوات.