الطلاق البائن وآثاره القانونية والاجتماعية

الطلاق البائن بينونة صغرى

يعتبر الطلاق بائناً بينونة صغرى في حال طلاق الرجل لزوجته قبل الدخول بها، أو عندما ينفصل الرجل عن زوجته مقابل مبلغ مالي تدفعه لها لتفدي نفسها، ويكون ذلك في الطلقة الأولى أو الثانية. قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا).

الآثار المترتبة على الطلاق البائن بينونة صغرى

الطلاق البائن بينونة صغرى ينجم عنه مجموعة من الآثار الهامة، والتي تشمل:

  • يُحظر على الزوج الاستمتاع بمطلقته أو الخلوة بها بعد الطلاق.
  • يحق للزوج إعادة زوجته إلى عصمته، ولكن يتطلب ذلك عقداً ومهرًا جديدين، سواء خلال فترة العدة أو بعدها.
  • يتم احتساب هذه الطلقة كواحدة من عدد الطلقات المسموح بها للرجل.
  • تُستحق المرأة المهر المؤجل عند الطلاق أو الموت.
  • يُمنع التوارث بين الزوجين، حتى في حال حدوث وفاة خلال فترة العدة.

نظرًا لأن الطلاق البائن ينهي الرابطة الزوجية، فإنه يُشترط عدم وقوع الطلاق أثناء مرض الموت لإساءة استخدام ذلك كوسيلة حرمانها من الإرث. إذا تمت هذه الحالة، فإن الزوجة ترثه إذا توفي أثناء العدة، ومذهب جمهور الفقهاء يذهب إلى أن المالكية تذهب إلى أنها ترثه حتى لو توفي بعد فترة العدة.

الطلاق البائن بينونة كبرى

يتضح أن الطلاق البائن بينونة كبرى هو الطلاق الذي يقع من الرجل لزوجته للمرة الثالثة، ولا يجوز له أن يعيدها إلى عصمته قبل أن تتزوج زوجًا آخر، شريطة أن يكون الزواج صحيحًا كاملًا ويهدف إلى إقامة حياة أسرية سليمة. وإذا فارقها الزوج بالطلاق أو الموت، يمكن للمرأة العودة إلى الزوج الأول.

الآثار المترتبة على الطلاق البائن بينونة كبرى

تشترك أحكام الطلاق البائن بينونة كبرى مع تلك الخاصة بالطلاق البائن بينونة صغرى، لكن يميزها أن الطلاق البائن بينونة كبرى لا يمنح الرجل الحق في إعادة زوجته إلى عصمته إلا بعد زواجها من رجل آخر بشكل صحيح.

وينبغي الابتعاد عن أي اتفاق مسبق مع الزوج الجديد الذي يهدف إلى إعادة المرأة لزوجها الأول، كما ورد في قوله -تعالى-: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).

عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لزوجة أحد الصحابة التي طلّقها زوجها للمرة الثالثة وتزوجت رجلاً آخر: (يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، وإنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ الزَّبِيرِ القُرَظِيَّ، وإنَّما معهُ مِثْلُ الهُدْبَةِ، قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلى رِفَاعَةَ؟ لَا، حتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ).

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *