الحكمة الإلهية في توزيع الميراث للمرأة

الحكمة الإلهية في نصيب المرأة من الميراث

يتميز نظام الميراث في الشريعة الإسلامية بالدقة والعدالة، وهو تشريع أنزل بواسطة العليم الحكيم -سبحانه وتعالى- في كتابه الكريم، حيث قال -تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾. يعتقد الكثير من الناس أن نصيب المرأة غالباً ما يكون أقل من نصيب الرجل.

لكن عند استعراض تفاصيل ميراث النساء، نجد أن هناك حالات يُمنح فيها المرأة نصيباً أكبر من الرجل، وأحياناً يتساويان في النصيب، وفي بعض الأحيان تُرث المرأة دون الرجل، أو تأخذ نصف نصيب الرجل. في هذا المقال، سنستعرض بعض تلك الحالات.

أسباب حصول المرأة على نصف نصيب الرجل

الرجل هو المسؤول عن النفقات المالية، بينما لا تتحمل المرأة نفس العبء، حيث إن الإنفاق على النساء يقع على عاتق الرجل. فإذا كانت المرأة ابنة، فإن الإنفاق عليها واجب على والدها، وإذا توفي والدها، يتحمل أخوها ذلك. وإذا تزوجت، يصبح الزوج هو المنفق عليها، وفي حال وفاة الزوج، يتحمل أبناؤها هذه المسؤولية. إضافةً إلى ذلك، لا تدفع المرأة المهر عند زواجها، بل يكون ذلك واجباً على الرجل، مما يخلق عبءاً مالياً أكبر على الرجل ويبرر هذا التشريع العادل.

حالات تأخذ فيها المرأة أكثر من الرجل

توجد عدة حالات تُظهر أن المرأة قد تحصل على نصيب أكبر من الرجل، ومنها:

  • في حالة وجود ابنة وأم وأب، تحصل الابنة على النصف (3) سهام، والأم على السدس (1) سهم، والأب على السدس مع التعصيب (2) سهم.
  • في وجود بنت ابن وزوج وأب، تحصل بنت الابن على النصف (6) سهام، والزوج على الربع (3) سهام، والأب على السدس مع التعصيب (3) سهام.
  • في حالة وجود زوج وابنة، يحصل الزوج على الربع (1) سهم، بينما تحصل البنت على النصف فرضاً والباقي ردّاً (3) سهام.
  • في حالة وجود زوجة وأخت لأب وابن أخ شقيق، تحصل الزوجة على الربع (1) سهم، والأخت لأب على النصف (2) سهام، والباقي لابن الأخ الشقيق (1) سهم.

حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل

توجد بعض الحالات التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل، ومن بينها:

  • في حالة وجود ابنة وأب، تحصل الابنة على النصف والاب، وهو التعصيب.
  • في وجود بنت ابن وأب، تحصل بنت الابن على النصف والأب على التعصيب.
  • في حالة وجود بنت وابن ابن، تحصل البنت على النصف وابن الابن على التعصيب.
  • في حالة وجود أم وأب وابن، تعود السدس إلى الأم والسدس إلى الأب، بينما للأبن التعصيب.
  • في حالة وجود أخ لأم وأخت لأم، يحصل كلاهما على السدس، وفقاً لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ…﴾.
  • في حالة وجود أخت شقيقة وأخ لأب، تحصل الأخت الشقيقة على نصف النصيب، بينما يعتمد الأخ لأب على التعصيب.

حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل

توجد عدة حالات لا ترث فيها النساء الرجال، منها:

  • في حالة وجود ابنة وأخ لأم، تأخذ الابنة النصف، بينما يكون الأخ لأم محجوباً.
  • في حالة وجود ابنة وأخت شقيقة وأخ لأب، تأخذ الابنة النصف، بينما تحصل الأخت الشقيقة على الباقي، والأخ لأب محجوب أيضاً.
  • في حالة وجود بنت ابن وأخت لأب وابن أخ شقيق، تأخذ بنت الابن النصف والأخت لأب تأخذ الباقي، وابن الأخ محجوب.
  • في حالة وجود بنت ابن وإخوة لأم، تأخذ بنت الابن النصف والإخوة محجوبون.
  • في حالة وجود زوج وأم وأب وبنت وابن ابن، يحصل الزوج على الربع، والأم على السدس، والأب على السدس، بينما تأخذ البنت النصف، لكن ابن الابن لا يحصل على نصيب.
  • في حالة وجود زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، يحصل الزوج على النصف، بينما التأخذ الأخت الشقيقة النصف أيضاً، والأخ لأب لا يحصل على شيء.

حالات تحصل فيها المرأة على نصف نصيب الرجل

توجد حالات معينة تأخذ فيها المرأة نصف نصيب الرجل، ومنها:

  • في حالة وجود ابن وبنت.
  • في حالة وجود ابن ابن وبنت ابن.
  • في حالة وجود أخ شقيق وأخت شقيقة.
  • في حالة وجود أخ لأب وأخت لأب، كما ورد في الآية: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾.

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *