تفسير مسألة الرد في الميراث

الرد في قضايا الميراث

يُعرّف الردّ في اللغة بأنه الصرف، وفي الاصطلاح هو “تعديل المسألة من وضعها الكامل إلى وضع ناقص”. يحدث الردّ في وراثة عندما تكون الحصص المخصصة أقل من الأصل، مما يؤدي إلى توزيع الزيادة بين الورثة. على سبيل المثال، إذا كانت المسألة الأصلية تتكون من (6) حصص بينما عدد أسهم الورثة هو (4)، فإن الزيادة تُوزّع على الورثة من أصحاب الفروض، مستثنيةً الزوج والزوجة، والأب والجد.

شروط الردّ

يتطلب حصول الردّ وجود مجموعة من الشروط، وهي كما يلي:

  • وجود صاحب فرض في المسألة.
  • وجود فائض في التركة.
  • عدم وجود العاصب في المسألة.

وجهات نظر العلماء حول مسألة الردّ

تباينت آراء الفقهاء حول حكم الفائض في المسألة ومن يكون له حق في الردّ، وفيما يلي عرض لمجموعة من تلك الآراء:

  • الرأي الأول

قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: يُرد الفائض على أصحاب الفروض وفقاً لنصيب كل منهم، باستثناء الزوجين.

  • الرأي الثاني

أفاد عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وجابر بن يزيد بأن الفائض يُرد على جميع أصحاب الفروض، بما في ذلك الزوج والزوجة.

  • الرأي الثالث

ذكر أحمد بن حنبل وعبد الله بن مسعود أن الردّ يتم فقط على أصحاب الفروض، باستثناء ستة منهم، وهم: الزوج، الزوجة، ابنة الابن مع ابنة الصلب، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، وأولاد الأم مع الأم، والجدة مع ذوي الأسهم بغض النظر عن نوعهم.

  • الرأي الرابع

ورد عن زيد بن ثابت ووفق رواية عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه لا يُرد الفائض إلى أي من الورثة، بل يُخصص لبيت المال، وهو ما أخذ عنه الشافعي.

  • الرأي الخامس

في رواية أخرى، قال ابن عباس -رضي الله عنه- أن الفائض يُرد على أصحاب الفروض باستثناء ثلاثة منهم، وهم الزوج، الزوجة، والجدة.

أقسام مسائل الرد

تختلف أنواع مسائل الرد وفقاً لوجود أصحاب الفروض والمعتمدين، وتنقسم إلى الأقسام التالية:

  • القسم الأول

وجود صنف واحد فقط يُرد عليه، مثل بنات أو أخوات فقط، دون وجود الزوجين. وبالتالي، تكون أصل المسألة متطابقة مع عدد الورثة، كمن يموت عن بنتين، فتكون أصل المسألة (2).

  • القسم الثاني

وجود أكثر من صنف يُرد عليه مع عدم وجود الزوجين؛ وبالتالي، ستكون أصل المسألة معتمدة على عدد أسهم أصحاب الفروض. مثلاً، إذا توفي شخص تاركاً جدة وأختاً لأم، فإن كلا منهما ستأخذ السدس، لذا تكون أصل المسألة (6) ولكن يتم تحليلها إلى مجموع الأسهم (2) لأنه عدد أسهم الفروض.

  • القسم الثالث

وجود صنف واحد يُرد عليه وصنف آخر لا يُرد، مثل أحد الزوجين. في هذه الحالة، تكون أصل المسألة متعلقة بحصة من لا يُرد عليه. على سبيل المثال، إذا توفي شخص تاركاً زوجة وثلاث أخوات شقيقات، فالزوجة تأخذ الربع بينما الأخوات الشقيقات يأخذن الثلثين، وعلى ذلك تكون أصل المسألة هي النصيب المخصص للزوجة والذي يساوي (4) حصص.

  • القسم الرابع

وجود أكثر من صنف يُرد عليه مع وجود أحد الزوجين؛ وبالتالي، ستكون أصل المسألة متعلقة بحصة من لا يُرد عليه. مثلاً، إذا توفي شخص تاركاً زوجة وأم وأخوين لأم، فلا تحصل الزوجة إلا على الربع، والأم ستأخذ السدس، بينما الأخوان سيأخذان الثلث. وبذلك تكون أصل المسألة هو النصيب المخصص للزوجة وهو (4)، فتأخذ الزوجة سهمًا واحدًا، في حين يُوزّع الباقي على الأم والأخوين، حيث تحصل الأم على سهم واحد بينما يأخذ الأخوان سهمين.

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *